العدل بين
المرأة والرجل
فى الاسلام
فى الاسلام
المساواة في أصل الخلق
يقرر الإسلام أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد هو التراب قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كُنتُمْفِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ " الحج أية 5
فلا فارق في الأصل والفطرة وإنما الفارق في الاستعداد والوظيفة.
المساواة في مجال المسئولية والجزاء فالمرأة كالرجل من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا و الآخرة
قال تعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " النحل أية 97
المساواة في الحقوق المدنيةسوى الإسلام بين الرجل و المرأة في الحقوق المدنية و لا فرق بين وضعها قبل الزواج و بعده فإن كانت بالغة لها أن تتعاقد ولها أن توكل وأن تفسخ الوكالة ولها حق اختيار الزوج وحرّم أن تُزوج بدون رضاها وبعد الزواج لها شخصيتها المدنية الكاملة فلا تفقد اسمها و لا أهليتها في التعاقد، وحقها في التملك. ·المساواة في الحقوق العامة مثل حق التعليم وحق العمل مع الضوابط الشرعية المعروفة ويزخر التاريخ الاسلامى بنماذج مشرفة من نساء المؤمنين في المشاركة في الحياة العامة علمًا وعملاً.
ثالثًا: نسبية المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام:
·بعض التكاليف الشرعية كالصلاة أثناء الحيض والنفاس والصيام وجواز الإفطار أثناء الحمل والرضاعة وكذلك الحج حيث تخالف الرجل في بعض الأحكام بما يتناسب مع أنوثتها وطبيعتها كملابس الإحرام والطواف وتقصير شعر الرأس.
·القوامة جعل الإسلام القوامة بين الرجل و المرأة لأنه المسئول عن زوجته واسرتة وهذه القوامة لا تتعارض مع تكريم الإسلام للمرأة وإنما شرعت لتنظيم العمل داخل مؤسسة الأسرة فكل جماعة وكل تنظيم لابد له من قائد يقوده ويوجهه إلى الطريق الصحيح ويجب أن يكون لهذا القائد مكانته بين الجماعة حتى يكون مسموعا ومطاعا لذلك كان الرجل بماله من منبه مهيأة لتحمل مشاقة الحياة ومشاكلها فضل القوامة على الأسرة وقيادة مسيرتها.[1] مع وضع أسس لهذه القوامة كالتشاور والتراضي تقيم أساسية تحكم العلاقات بين الزوجين وكما يقول الشيخ محمد عبده: " القوامة تفرض على المرأة شيئاً، وتفرض على الرجل أشياء".
·المساواة في الإرث جاء قول الله سبحانه و تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) يوضح إن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر لكن هذا التمايز ليس موقف عاما ولا قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور والإناث وإنما هو في حالات خاصة من بين حالات الميراث.
فمعيار الذكورة والأنوثة ليس هو الفيصل في تمايز أنصبة الوارثين والوارثات وإنما هناك معايير أخرى تحكم هذا التوزيع:-
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا أو أنثى وبين المورث المتوفى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب دونما اعتبار لجنس الوارثين
ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعبائها عادة مفروضة على غيرها فبنت المنوفي ترث أكبر من أمه (وكلتاهما أنثى) بل وترث الابنة أكبر من الأب حتى وان كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها وحتى لو كان الأب هو مصدر ثروت المنوفي -الابن- والتي تنفرد الحفيدة بنصفها وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور .
ثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين[2] ففلسفة الإسلام توازن بين الحقوق والواجبات حتى في التوريث ففي حال تساوي الورثة في درجة القرابة وتساويهم كذلك في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال يأتي المعيار الثالث ليفصل بين الذكر والأنثى ليس لكون احدهما أكرم على الله من الأخر وإنما لأن ذات الشرع يفرض على الذكر إلا يقرب ميراث الأنثى فهو مكلف بإعالتها ونصيبها ذمة مالية خالصة مدخرة لتأمين حياتها.
وباستقراء المواريث نجد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ بها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، ما في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل وحتى في هذه الحالات المحددة يوازن الشارع الحكيم بين الحقوق والواجبات في تكامل دقيق لذا حتى تكتمل الصورة ينبغي معرفة حق المرأة في النفقة ابنة وزوجة وأم بما يجعل نصيبها في الإرث ذمة مالية خالصة لها تدخره لمواجهة غوائل الزمن.
·النفقة
(نسبية المساواة في النفقة) : تبدأ الأنثى حياتها في كنف أبوين يتحمل الأب واجب الإنفاق عليها بنتا حتى إذا تزوجت كانت النفقة على الزوج فإذا استمرت حياتها معه وأنجبت صارت أماً فتتضاعف حقوقها على الأولاد مع استمرار حقها على زوجها
- حق البنت في النفقة في الشريعة الإسلامية:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن للبنت خصوصية في وجوب الإنفاق عليها حتى تتزوج وعلى الذكر حتى يبلغ أو يكتسب ومن هؤلاء:-
1. يرى الأحناف أنه ينفق على الذكر حتى يبلغ أو يكتسب وان لم يبلغ الحلم وليس للأباء ذلك في الأنثى لأن عليه نفقتهن حتى يتزوجن إن لم يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة وإن كانت لهن قدرة على ذلك وإن المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب[3]
2. جاء في شرح مختصر خليل المالكي : نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فإن طلقت عادة نفقاتها على أبيها إلى دخول زوج أخر بها.[4]
3. ذكر بن حجر أن الجمهور اتفق على أن الواجب على الأب أن ينفق على الأبناء حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى [5]
وأورد السيوطي أن مما تختص به الأنثى من أحكام دون الذكر أنها تقدم على الذكر في الحضانة والنفقة.[6]
وإن رأى البعض أنه لا فرق بين الذكر والأنثى إلا أن الراجح هو خصوصية الأنثى ووجوب الإنفاق عليها حتى تتزوج ولا مانع من أن تعمل في عمل يتناسب مع أنوثتها لكن بحثها عن العمل أو تكسبها منه لا يكون واجب مثل الذكر وذلك للأسباب الآتية:
1- أن المرأة في الإسلام تعد لتقوم بأسمى رسالة وهي التعامل مع البشر وليس المادة وهذا يتلاءم مع طبيعتها الحانية مما يجعلها تسكب من المشاعر على الزوج والأبناء بما يجعلهم أسوياء في تكوينهم وحياتهم. 2- إذا كان العمل مباحا للمرأة في بعض المجالات وبضوابط شرعية معينة إلا إنه يظل في دائرة المباح "لا يأثم تاركه فهو على سبيل التخيير لا للإلزام" أما الرجل فإن العمل في حقه واجب شرعي يأثم بتركه فإن كان قادرا على الكسب ثم جلس ينتظر إعالة الآخرين له فهو أثم شرعا. 3- أن هناك أعمالاً لا تتناسب مع أنوثة المرأة ورقتها مثل أعمال الحدادة والمناجم وإصلاح السيارات والخراطة وقيادة الطائرات والقطارات وهذا يجعل نسبة غير قليلة لا تجد فرصة العمل المناسبة لها وتبقى نفقاتها على أبيها حتى ينتقل هذا التكليف إلى غيره من الرجال زوجا أو أبنا.
حق الزوجة في النفقة:
أولا: المهر:
المهر حق مالي أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بسبب العقد عليها أو الدخول بها وهو حكم من أحكام الزواج مترتب على العقد وليس شرطا في صحته كما أنه هدية لازمة وعطية مقررة إظهارا لشرف عقد الزواج يقول تعالى: "وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا " النساء 4 هل المهر أجر المتعة ؟
قدر البعض أن مهر أجر مقابل تسليم المرأة نفسها للرجل و لكن هناك معان أخرى وردت للمهر في القران الكريم كالآية السابق ذكرها "وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "والنحلة أي العطية أو الهبة دون مقابل وتسمى بالفريضة "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً "(البقرة:236)
و يقول تعالى "أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " ففرق بين الرضا فى حالة السفاح باجر الزنى والرضي في حالة الإحصان بالابتغاء بالمال الذي هو المهر المفروض نحلة وعطية.
أي أن في المهر حقوق ثلاث حق الله و هو الاستجابة للفريضة ولا يملك أحد اسقاطة وحق المرأة و هو بيان قدرتها و الصدق في نكاحها وحق وولايتها لبيان الإحصان ومهر المثل
إذن لم يشرع المهر بدلا للثمن والاجرة وما كان الواجب تقديم تسميته (تقديره) وليس ثمن المتعة فالمرأة تتمتع كما يتمتع الرجل[7]
أي أن المتعة حق مشترك فضلاً عن أنه إذا كان المهر حقاً في مقابل استمتاع الرجل بالمرأة ، فلم لا يسقط بموت الزوج قبل الدخول وتسميته في العقد؟ وكيف يجب نصفه بتطليقه قبل الدخول ولم يتحقق شئء من استمتاع الرجل حينئذ سؤال آخر لماذا يدفع الرجل المهر ولا تدفعه المرأة ؟
إن نظام الدوطة الذي جعل المرأة هي التي تدفع المهر للرجل نظام باطل من وجوه :
1- أن الرجل هو الذي الذي يعمل فيكسب والمرأة تقوم على مصالح البيت ومن ثم فإن العدالة تقتضي البذل على صاحب الكسب ، والمرأة التي تنتقل من كنف أبويها إلى بيت زوجها تحتاج إلى مال لتستقل بحياتها الجديدة والمهر من جانب الرجل يشعرها بعزتها فهي لا تنال إلا بالبذل والعطاء حتى وإن كانت غنية فينبغي أن يعرب لها عن رغبته فيها .
2- من أجل استقرار الأسرة ومنعاً لتفكيك عرى الزوجية لأتفه الأسباب فمنطق الواقع يؤكد أن ما سهل مناله هان على الناس والعكس ومن ثم إذا تزوج الرجل المرأة دون أن يبذل لها المهر لهان عليه طلاقها لأتفه الأسباب .
أن المهر ينبيء عن نية الرجل واستعداده لتحمل تكاليف الحياة ورسالة للمرأة بأن تطمئن وتدع الخوف من مستقبل حياتها الجديدة جانباً لأنه سيقوم من جانبه بالإنفاق عليها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق